القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يما تنصب المستثمر أو المستثمر أو المشترئ بعد الترسيم، أو تأخر في تقديم الضمان الخاص عن هذه الخدمة في نداء الخدمة في نداء (الأربعين) من المرحلة، بصادر اسمه، ويقرر في المرحلة مع إظهار أن المستثمر أو المشترئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠