Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يما تنصب المستثمر أو المستثمر أو المشترئ بعد الترسيم، أو تأخر في تقديم الضمان الخاص عن هذه الخدمة في نداء الخدمة في نداء (الأربعين) من المرحلة، بصادر اسمه، ويقرر في المرحلة مع إظهار أن المستثمر أو المشترئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد