القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يقع عن الضمان النهائي الذي قدم المستثمر إلا بعد انقضاء مدة العقد، وتسلم الضرر وفقا لشروط العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠