القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة السابعة والأولون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. حسب مبدأ مدة المزايدة من تاريخ سليم المظاريف، أقصر تعيين موعد من تاريخ حصول موافقة (الإعلان) يوما من تاريخ فتح المظاريف. 2. تزل إلغاء إلى المستمر - في حالة تأخر عن التوفيع على التوفيع عليهم - إشعارا مكتوبا على عنوانه المدون في العرض، ويغصب مدة العرض من تاريخ هذا الإشعار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠