Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة السابعة والأولونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. حسب مبدأ مدة المزايدة من تاريخ سليم المظاريف، أقصر تعيين موعد من تاريخ حصول موافقة (الإعلان) يوما من تاريخ فتح المظاريف.
2. تزل إلغاء إلى المستمر - في حالة تأخر عن التوفيع على التوفيع عليهم - إشعارا مكتوبا على عنوانه المدون في العرض، ويغصب مدة العرض من تاريخ هذا الإشعار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد