القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأتي في المزايدة العامة ما يأتي: أ. توفر معلومات كاملة وموثقة عن العقار المطروح في المزايدة العامة، ويكون للمستثمرين من الحصول على هذه المعلومات. اللجنة العامة لمصابات الديدكت ب. تحديد موعد فتح المظاريف ومكانه في الإعلان عن المزايدة، وألا تقل مدة المزايدة من تاريخ الإعلان وفتح المظاريف عن الثلاثين يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠