القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقبل المصانات إذا كانت وفق أحد الأكواد الآتية: أ. خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المعتمدة. ب. خطاب ضمان سكني من بنك خارج المملكة بوضع أحد البنوك المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠