Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقبل المصانات إذا كانت وفق أحد الأكواد الآتية:
أ. خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المعتمدة.
ب. خطاب ضمان سكني من بنك خارج المملكة بوضع أحد البنوك المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد