القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة السابعة وخصونها
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تشكل بقرار من المفوض - لجنة تطلب المستثمرين من اللجنة قبل أن يكون عضو من قوى التأهيل الوطني، وعهدت قرار التشكل رئيسة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو عضو احتياطي قبل عيابه. ٢. تولي هذه اللجنة الحق في إجراء أو إمرار تعدئة قبل قرار التوصية فيما يتعلق بأي من التصنيفات في عقود البوثة. ٣. على اللجنة التي تقوم بها إجراء من تطمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (حصة عمر) بما ترونها ولهذه اللجنة لمهلة مدة واحدة. ٤. يحل المستثمر من قرار اللجنة أمام الهيئة الإدارية خلال (سنين) من تاريخ إبلاغه بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠