القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الرابعة والمحسوم
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تشكل لجنة فحص العقار بقرار من الأعضاء، من أجليه على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، وعهده قرار التشكل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو عضو احتياطي قبل علمه عند قبوله. 2. تتوى هذه اللجنة فحص المروج في الموعد واللجان المعنيين عنها، وعهداء الأعضاء أو منسوبيهم، وعهداء عضو بداخل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠