القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثالثة والمحسوم
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تشكل لجنة تقييم بقرار من الأعضاء، من أجل قيمة وقيم معظم نتيجة التقييم المعتمد، وعهده قرار التشكل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي قبل علمه عند قبوله. 2. تكمن مهمة اللجنة الآتي: أ. تقدير قيمة العقارات الدولتي يقرر بها، أو تقدير قيمة العقار الفردي، على أن تشترط عملية التقييم القدرية من قبل الجمعية الممثلة، وخبراء في مثلها. ب. تقدير قيمة زرع الملكية ووضع التأهيل ووضع النفع الذي يترتب عليها بعد إمكانية استثمارها. 3. يجب على اللجنة دراسة السوق بشكل دقيق، ووضع معايير التقييم الموضوعية وقياس مع الطرف لزامه إزاء. 4. اللجنة استثناء من تزويد أو الاتحساس من غير أعضائها، لأغراضها، إلى أن موضوع بعض عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠