القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة السادسة وخصونها
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تشكل حالة الاستثمار بقار من الهياكل من القوة أو أي جهة أخرى، وعهدت قرار التشكل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي قبل هذه عيابه. ٢. تولي هذه اللجنة الأي: أ. تحليل العوائد الخاصة بالمشاريع العامة المنفذة في عمليات الاستثمار الواردة في القائمة وتحديد التوصية لصالح الصلاحية بالعينة على العرض الذي تراه مناسبا. ب. التفاوض مع أصحاب أوعى في أي من المبالغ المذكورة: ١. إذا اقرأ على العروض شرط: د. إذا تقدم قيمة استثمار المقاولات التي وقع المستثمر في تقديم عروضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠