Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثانية والمحسومالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. إذا قدم عرض إلى لجنة لاستثمار أو استخبار أو شراء أي من عقارات الدولة أو أي عقارات المزارع، وأثبت القيمة - بعد النقض التقديري - مساهمة استثمار أو شراء بأي أو بعض، تمنح عن فج بعض المبادرة ونشير نقضم بتقديم عرض وفقا لشروط المزارعة؛ فإذا لم يتقدم مستثمرون آخرون، تستكمل إجراءات البيع، بعد موافقة المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد