القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتحقق في الأعضاء مجتمعين المعرفة والخبرات اللازمة لقيام بهام مجلس إدارة الغرفة وواجباته، ويتوفر لديهم مهارات عند النظر والمطور الاستراتيجي والتصور الإداري الجيد بما في ذلك القدرة على الإدارة والإشراف والإحاطة بالجوائب القانونية والمالية بالإضافة إلى المعرفة بالأعمال التجارية أو الصناعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥