لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحقق في الأعضاء مجتمعين المعرفة والخبرات اللازمة لقيام بهام مجلس إدارة الغرفة وواجباته، ويتوفر لديهم مهارات عند النظر والمطور الاستراتيجي والتصور الإداري الجيد بما في ذلك القدرة على الإدارة والإشراف والإحاطة بالجوائب القانونية والمالية بالإضافة إلى المعرفة بالأعمال التجارية أو الصناعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد