القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 255
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مهام وواجبات مجلس إدارة الغرفة مجتمعين ومتعاونين كفرق عمل وأحد بالأعلى. ١ - ينتبخ بأول اجتماع له رئيس مجلس الإدارة ونوابين، وممثل الغرفة بمجلس الغرف السعودية. ٢ - يعتمد برنامج اجتماعاته السنوي وجدول أعماله ومحاضر جلساته. ٣ - يعد استراتيجية الغرفة والمراكز واللجان التابعة ويقوم بمراجعتها دوريا، كما يعد البرامج وخطط ومعايير الأداء. ٤ - يقوم بمراقبة وتقييم الأداء المالي الربح سنوي حسب الميزانية ومراجعة أداء الغرفة بشكل عام. ٥ - يعتمد تشكيل اللجان المتخصصة التابعة لمجلس إدارة الغرفة وإشاء اللجان الاقتصادية والقطاعية داخل الغرفة، وفرق العمل اللازمة للنظر في القضايا المختلفة. ٦ - يعتمد الضوابط الإدارية ويقر الأمور الرئيسية من السياسات والإجراءات والتعليمات والضوابط المنظمة لعمل الغرفة المرفوعة من الأمانة العامة. ٧ - يقدر النسرى سنويا عن نشاط الغرفة والحساب الختامي وميزانية المرخصة على الجمعية العمومية، ويضع المؤشر مشفوعة بتقرير حول المقترحات التي أثيرت منساه وتنتج اجتماع الجمعية العمومية. ٨ - يعين الأمين العام ويحدد صلاحياته حسب اللوائح الداخلية. ٩ - تعيين المحاسب القانوني. ١٠ - مراقبة وإدارة حالات المصالح المحتملة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة. ١١ - مراقبة وتقييم الإجراءات التصحيحية فيما يخص إدارة الغرفة وكل وسائل وكاعات مفردين. ١٢ - صناعة وتطوير أصول الغرفة لتتفق استثمارها واستدامتها. ١٣ - مراجعة الإستراتيجية الشاملة وخلط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر لضمان تطوير الغرفة. ١٤ - وضع أهداف ومراقبة تنفيذ الأداء المشاكل للغرفة بالفعالية والكفاءة الممكنة لاستثمار الموارد المتاحة. ١٥ - الرقابة والمتابعة لتنفيذ السياسات والإجراءات والتوجيهات الصادرة من الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومراجعة اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية للغرفة. ١٦ - متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تصدر عن الجهات الحكومية ذات العلاقة. ١٧ - التعاون مع الأمين العام على تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة بما يحقق التآخي لتحقيق أهداف الغرفة وفق اختصاصات الأمانة العامة. ١٨ - التأكد من استدامة الاتصال والتواصل بين الأمين العام والمشتركين وجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال وضع آلية معينة لذلك. ١٩ - إصدار ما يرازم لمناح مالية وإدارية وتعليمات فيما يتعلق بتسيير شنون الغرفة. ٢٠ - تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل بالغرفة. ٢١ - دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد. ٢٢ - عرض الأمور التي ينبغي موافقة الجمعية العمومية عليها. ٢٣ - استثمار موارد وأموال الغرفة وفقا لأهداف التي أنشئت من أجلها الغرفة. ٢٤ - التوصية بشأن مشروع الموازنة السنوية للغرفة، متضمنة الأسباب الموجبة لذلك. ٢٥ - الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية السنوية للغرفة للعام المقبل واتخاذ ما يصرفات وإيرادات العام الحالي والتي تقدم من الأمانة العامة نهائية قبل سنة مالية وذلك بفرض وتحديد إيرادات ومصروفات الغرفة على أن يتم مقارنة بين الموازنة التقديرية والفعلية عند إعداد الموازنة لكل عام. بما يلي: ١ - برأس اجتماعات مجلس إدارة الغرفة رئيسا منتيبا متفقا له مهمة قيادة وإدارة وتوجيه فعاليات مجلس الإدارة للتأكد من قيامه بواجباته ومسؤوليته واختصاصاته حسبما ورد في النظام والأنظمة التنفيذية، وبناء على الممارسة السليمة والمتعارف عليها لمجالس الإدارات فيما يإدارة الاجتماعات، وبحد أدنى يتحدد دور رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته بما يلي: ٢ - يرأس اجتماعات مجلس إدارة الغرفة ويتخذ القرارات التي يتخذها. ٣ - يعتمد جدول أعمال مجلس إدارة الغرفة ويحدد أولويات الموضوعات التي يناقشها. ٤ - يمثل الغرفة أمام القضاء وغيره، ويتبتر المتحدث الرسمي باسم الغرفة وله تفويض هذا الدور حسب ما تقتضيه المصلحة لأخذ ناشبه أو لأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الأمين العام. ٤ - يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة - وفق الحاجة وبعد التشاور مع الأعضاء - الشخصيات والخبراء من غير الأعضاء لحضور جلسات مجلس الإدارة للاستفادة منهم بإعطاء آراءهم ومخاطبهم في الأمور التي يمنحها. ٥ - توثيق علاقات التعاون مع مجلس الغرفة السعودية ومتعاقده تنفيذ خطط العمل لهذا الجسور التعاون معه. ٦ - تمثيل البروتوكولي للغرفة في الفعاليات المحلية والعالمية. ٧ - وضع خطة بالتنسيق مع أمين عام الغرفة ولجان لدعوة مسئولين لحضور لزيارة الغرفة ولقاء الأعضاء بعد التنسيق المسبق لأهداف الزيارة ومتابعة تطبيق التوصيات الناتجة عنها. ٨ - توقيع العقود واتفاقيات التعاون مع الغير أو تفويض من غيره بذلك. ٩ - وكذلك الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة مع الغير أو تفويض من غيره بذلك. ١٠ - التأكد من وضع إجراءات لتتعاون أعضاء مجلس الإدارة الغرفة. ٩ - التأكد من وضع إجراءات لتتعاون أعضاء مجلس الإدارة الغرفة. ٢٨٤ - يمارس أعضاء مجلس إدارة الغرفة مهامهم دون أي صلاحيات إدارية أو مالية تنفيذية والتي تعبر من مسئوليات الأمانة العامة. ٢٩ - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو مقاليل حقه عضوية في مجلس الإدارة أو تحقيق أي مكاسب شخصية بسبب عضويته. ٣٠ - يقوم مجلس إدارة الغرفة بواجباته ومسؤوليته الرقابية ومسؤوليته المالية على أعمال الغرفة والعمل على استحقاد الآليات والضوابط الرقابية الداخلية المتعارف عليها علما للتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وتطبيقاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥