لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لأي مشترك مجددا الاشتراك أن ينتشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة إذا كانت تتطلب عليه الشروط المنصوص عليها بالمادة (٢١) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد