لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 254ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى في أعضاء مجلس إدارة الغرفة الاستقلالية ما هو محقق لأهداف الغرفة وتفعيل دورها وحمايتها مكتسباتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد