لائحة اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية لعام 1437هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/89/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية في اللجان الوطنية ونائبه
تنتخب اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها رئيسا ونائبين من بين أعضائها، وفقا للإجراءات الآتية:
١- تجرى عملية الانتخاب في مقر مجلس الغرف، ويجوز إجراؤها في أي مكان آخر بعد موافقة رئيس مجلس الغرف.
٢- تعد العملية الانتخابية في الوقت المحدد لها في الدعوة المرسلة. ويجوز خلال عدم اكتمال النصاب يمنح المتجمعون مهلة نصف ساعة لاكتمال النصاب والبدء بالعملية الانتخابية. وعند انقضاء المهلة دون اكتمال النصاب، يحل الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقا.
٣- يتم تمرير بيان الحضور المدون فيه أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية واحد توقيع كل منهم أمام اسمه قبل البدء بعملية التصويت.
٤- يشكل المتجمعون لجنة للإشراف على عملية الانتخاب تتكون من ممثلين اثنين من مجلس الغرف، يكون أحدهما على الأقل مستشارا والبدء، وممثلين اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية من غير المترشحين للرئاسة والنائبة، وتختار لجنة الإشراف رئيسا لما من بين أعضائها.
٥-تتولي لجنة الإشراف تسجيل أسماء المرشحين، وإعلان جميع الأسماء المرشحة وقد الترتيب البجاني، ويعطى كل مرشح مدة خمس دقائق لبيان سيرته الذاتية المختصرة، وإبراز ما يهدف إلى تحقيقه، مع إفساح المجال لأعضاء اللجنة للتفضيليت مناقشته، ثم تطلب لجنة الإشراف من كل عضو من أعضاء اللجنة التفضيلت منصبه وعهد منصب الرئيس ومرشحين لمنصب ومناصب أخرى، واللمرشح التصويت نفسه، ثم تجمع اللجنة إشراف الناذج التصويت وتتولى فرزها وإعلان المرشحين وعدد الأصوات الممنوحة لكل منهم، وتعلن أعضاء اللجنة التفضيليت فوز من حاز على أكثر الأصوات، ويدون ذلك في محضر خاص.
٦-يقبل كل نموذج ترشيح يتم تقديمه من قبل المرشح أو المصوت اسمه وتوقيعه.
٧-لا يجوز لللجنة التصويت عن طريق التفويض.
٨-يستعرض على المرشح منصب الرئيس والنائبة حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، وينتظر عدم حضوره كل أو حضوره بعد البعد فيه أو الانتهاء من عملية التصويت تنازلا منه عن الترشح للمنصب.
٩-إذا لم يتم تقديم أي نموذج للتفضيليت وطلبته من أعضاء اللجنة، فلرئيس مجلس الفرق تعيين رئيس اللجنة التفضيليت ونائبه من أعضاء اللجنة.
١٠-يرى رئيس اللجنة التفضيليت زائرة اللجنة الوطنية رئيس نائب رئيس اللجنة الوطنية.
١١-في حال تساوي مجموع أصوات المرشحين لمصطف رئيس اللجنة الوطنية أو منصب النائب تجرى لجنة الإشراف على الانتخابات الفرعية بين المرشحين المتساويين أصواتهم، وتكفل لجنة الإشراف على الانتخابات الفرعية وسرية وحيادية الانتخابات وسلامة إجراءاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد