القانوني

لائحة اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية لعام 1437هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/89/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدد مرشحي المجلس إلى اللجان الوطنية الرئيسية ١ - يجوز للغرف ذات عدد الكبير ترشيح أربعة أعضاء، وذات العدد المتوسط عضوين، وذات العدد الصغير عضو واحد. ٢ - تحدد الغرف ذات العدد الكبير والمتوسط والطغير، بناء على تصنيف وزارة التجارة والاستثمار. ٣ - لا يزيد مرشحي مجلس الغرف في اللجنة الوطنية التفيذية عن ثلاثة أعضاء. ٤ - لا يقل عدد أعضاء اللجنة الوطنية الرئيسية عن خمسة أعضاء. ٥ - لا يقل عدد أعضاء اللجنة التفيذية للجنة الوطنية الرئيسية عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٩