لائحة اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية لعام 1437هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/89/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدد مرشحي المجلس إلى اللجان الوطنية الرئيسية
١ - يجوز للغرف ذات عدد الكبير ترشيح أربعة أعضاء، وذات العدد المتوسط عضوين، وذات العدد الصغير عضو واحد.
٢ - تحدد الغرف ذات العدد الكبير والمتوسط والطغير، بناء على تصنيف وزارة التجارة والاستثمار.
٣ - لا يزيد مرشحي مجلس الغرف في اللجنة الوطنية التفيذية عن ثلاثة أعضاء.
٤ - لا يقل عدد أعضاء اللجنة الوطنية الرئيسية عن خمسة أعضاء.
٥ - لا يقل عدد أعضاء اللجنة التفيذية للجنة الوطنية الرئيسية عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد