القانوني

لائحة اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية لعام 1437هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/89/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف اللجان الوطنية الخاصة تسعى اللجان الوطنية لتحقيق الأهداف ذات الصلة بالقضية أو الموضوع الذي أنشئت من أجله، مع مراعاة عدم تكرار ما تقوم به اللجان الوطنية الرئيسية ولجانها التنفيذية، أو التضارب مع ما تقوم به من أهداف، ويتم التنسيق لبذل لغرض بين مسؤولى اللجنة الوطنية الخاصة ومسؤولي اللجان الوطنية الرئيسية الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٩