القانوني

لائحة اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية لعام 1437هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/89/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف فرق العمل يسمى فريق العمل المهام المختلفة بها وفق أعلى مستوى من الإحاطة بأبعاد المهمة ومحاورها وطريقة متابعتها وما يراها من حلول وخلال الوقت المحدد لإنجاز المهمة. الفصل الرابع عضوية اللجان الوطنية تتألف اللجنة الوطنية الرئيسية من عدد من الأعضاء المرشحين من الغرف ومجلس الفرق، ويتم تزويد الأمانة العامة بخطاب الترشيح مرفقا به السيرة الذاتية لمرشح الفرقة وجميع المستندات المطلوبة وفق للمادة (٢٠) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٩