القانوني

لائحة اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية لعام 1437هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/89/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عضوية اللجان الوطنية الخاصة يتألف اللجان الوطنية الخاصة من عدد من المنشآت الرابعة في إنشاء اللجنة الوطنية الخاصة و/أو من مرشحي مجلس الغرف من الذين يهتمون بنشاط اقتصادي أو موضوع أو قضية ذات طابع خاص من الذين يتوفر فيهم المستوى العلمي المناسب والدراية أو الخبرة في الموضوع أو القضية التي تشكل اللجنة الوطنية الخاصة من أجلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٩