القانوني

لائحة اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية لعام 1437هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/89/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتماد أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية القطاعية الرسمية ١- تعتمد اللجنة التنفيذية للمجلس أسماء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الرئيسية من أسماء الأعضاء المرشحين من الغرف. ويعين رئيس مجلس الغرف ثلاث أعضاء بناء على توصية الأمين العام. ٢- يراعى في اعتماد قائمة المرشحين النهائية، أيهمة الميزة النسبية للغرفة و تمثيل جميع الغرف قدر المستطاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٩