لائحة اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية لعام 1437هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/89/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اعتماد أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية القطاعية الرسمية
١- تعتمد اللجنة التنفيذية للمجلس أسماء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الرئيسية من أسماء الأعضاء المرشحين من الغرف. ويعين رئيس مجلس الغرف ثلاث أعضاء بناء على توصية الأمين العام.
٢- يراعى في اعتماد قائمة المرشحين النهائية، أيهمة الميزة النسبية للغرفة و تمثيل جميع الغرف قدر المستطاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد