لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة تولى أي منصب تضفيى في الأمانة العامة. أو
تأخذ أي أجر أو مقابل مالي جراء عضويته في مجلس الإدارة أو تحقيق أي مكاسب شخصية بسبب عضويته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد