القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة تولى أي منصب تضفيى في الأمانة العامة. أو تأخذ أي أجر أو مقابل مالي جراء عضويته في مجلس الإدارة أو تحقيق أي مكاسب شخصية بسبب عضويته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥