لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى رئيس المجلس إدارة وتوجيه فعاليات المجلس للتأكد من قيام المجلس بواجباته ومسؤوليته واختصاصاته عليها بموجب النظام ولائحته التنفيذية، وبناء الممارسة السليمة والمثقفة لعملها بالإدارة.
٢ - يرأس اجتماع مجلس إدارة ويحدد أولويات المجلس ويتابع القرارات التي يتخذها مجلس إدارة المجلس.
٢ - يعتمد جدول أعمال مجلس إدارة ويحدد أولويات المجلس ويتخذ قرارات التي ينقاشها.
٣ - يمثل مجلس أمناء الغرف والمجلس ممثلي الرسم بإسم المجلس وله تفويض هذا الدور حسب ما تقتضيه المصلحة لأخذ أعضاء مجلس إدارة المجلس أو الأمين العام.
٤ - توقيع العقود واتفاقيات التعاون التي يبرمها المجلس مع الغير أو تفويض من يراه بذلك.
٥ - على رئيس مجلس إدارة المجلس إدارة المجلس بإستخدام إدارة الداخلية داخل مجلس الغرف السعودية أو بالتفاعد مع أحد المكاتب المختصة للقيام بمهمة الرقابة الداخلية وفقا للمعايير العالمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد