لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التصويت على قرارات مجلس إدارة المجلس عن طريق رفع الأيدي، ويمكن إجراء التصويت بنداء الأصابع السري، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للذاعيرين، هذا تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد