القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمجلس إدارة المجلس التنسيق مع الأمين العام أن يدعو مؤطفا أو أكثر من العاملين بالمجلس أو أهل الخبرة أثناء الاجتماع للإبلاغ بالبيانات والمعلومات التي يطلبها مجلس الإدارة المجلس، ولا يكون لأحد الاجتماع أن يشترك في المداولات أو هي إصدار القرارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥