لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمجلس إدارة المجلس التنسيق مع الأمين العام أن يدعو مؤطفا أو أكثر من العاملين بالمجلس أو أهل الخبرة أثناء الاجتماع للإبلاغ بالبيانات والمعلومات التي يطلبها مجلس الإدارة المجلس، ولا يكون لأحد الاجتماع أن يشترك في المداولات أو هي إصدار القرارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد