القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحتفظ سكرتارية المجلس بالسجلات والبيانات الخاصة بمجلس الإدارة، كما تحتفظ بجدول أعمال الاجتماع ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة المجلس ولجانه الفرعية، ويخصص لكل اجتماع من جلسات المجلس ملفا يشتمل على الأصول المعتمد لمحضر الاجتماع، وأصول أو صور الأوراق التي نظرت فيها، ويجب أن تتضمن محاضر اجتماعات مجلس إدارة المجلس أسماء الحاضرين والمعترضين والغائبين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥