القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الأمانة المدكرة للحماية لعرض الموضوعات المطروحة على اجتماعات مجلس إدارة المجلس متضمنة الرأي الموجه أو وجهات النظر إذا تعددت حول كل موضوع، تمهيدا لاتخاذ توصية أو قرار حيالها من مجلس إدارة المجلس للوصول إلى رأي جماعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥