القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل مجلس إدارة المجلس على تمثيل جميع الفرق السنوي بما يتلائم وبما تطلب ذلك من خدمة القطاع الأعمال السعودي بشكل عام، ويعود الاقتصاد الكلي بالمنفع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥