لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل مجلس إدارة المجلس على تمثيل جميع الفرق السنوي بما يتلائم وبما تطلب ذلك من خدمة القطاع الأعمال السعودي بشكل عام، ويعود الاقتصاد الكلي بالمنفع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد