القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤكد مجلس إدارة المجلس الأمانة العامة ممثلة بالأمين بالقيام بإحاطة المجلس بالمعلومات والأنشطة والتواصل الدائم مع مجلس إدارة المجلس حتى يحتجق عمل المجلس كتركيب عمل واحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥