لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمجلس إدارة المجلس تخلي لجنة متخصصة من كبار التنفيذيين في الأمانة العامة لبحث موضوع مستند به ورفع توصياتها إلى اللجنة التنفيذية في مجلس الغرف السعودية التي بدورها ترفع توصياتها إلى مجلس إدارة المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد