القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمجلس إدارة المجلس تخلي لجنة متخصصة من كبار التنفيذيين في الأمانة العامة لبحث موضوع مستند به ورفع توصياتها إلى اللجنة التنفيذية في مجلس الغرف السعودية التي بدورها ترفع توصياتها إلى مجلس إدارة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥