القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل مجلس إدارة المجلس والأمانة العامة مجتمعين على إتباع الممارسات الموحدة للشفافية والإفصاح والعدالة والمساواة لجميع قطاعات الأعمال في السعودية بما يحقق أهداف منهج الخخصة العالمي بهذه اللائحة الخاصة بالحوكمة. الفصل الثاني اللجنة التنفيذية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥