القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس إدارة المجلس أحد الشركات أو المحتكات الاستشارية المتخصصة في الرقابة الداخلية أو مراقبة مؤشرات الأداء لتقديم الخدمات الاستشارية في الرقابة الداخلية ومراقبة مؤشرات الأداء وتقديم تقرير شهري إلى مجلس إدارة المجلس عن أداء الأعمال المحققة لاستراتيجيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥