القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد مجلس إدارة المجلس بالتعاون مع الأمانة العامة الساليب الإدارية والمالية الواجب إتباعها لتحقيق ثقافة إدارية تمييزية متميزة على التعاون كفريق عمل واحد مثل قطاع الأعمال السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥