لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مجلس إدارة المجلس بالتعاون مع الأمانة العامة الساليب الإدارية والمالية الواجب إتباعها لتحقيق ثقافة إدارية تمييزية متميزة على التعاون كفريق عمل واحد مثل قطاع الأعمال السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد