لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى إدارة المجلس تشكيل اللجان القطاعية ويحدد اختصاص هذه اللجان، وييكون لكل لجنة ممثل من الأمانة العامة يتولى أعماله وفقا للاتفاق اللجان الوطنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد