القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة المجلس تشكيل اللجان القطاعية ويحدد اختصاص هذه اللجان، وييكون لكل لجنة ممثل من الأمانة العامة يتولى أعماله وفقا للاتفاق اللجان الوطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥