لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على رئيس مجلس إدارة المجلس أن يطلب كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس (أو اللجنة) على ما يطيلبه من البيانات والأوراق اللازمة لتقييم بما يعهد به إلى العضو (أو اللجنة) من أعمال ولا يجوز لأعضو الحصول على بيانات عن نشاط المجلس إلا بهذا الطريق وإلا اعتبر ذلك مخالفة للإجراءات السليمة المتبعة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد