القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على رئيس مجلس إدارة المجلس أن يطلب كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس (أو اللجنة) على ما يطيلبه من البيانات والأوراق اللازمة لتقييم بما يعهد به إلى العضو (أو اللجنة) من أعمال ولا يجوز لأعضو الحصول على بيانات عن نشاط المجلس إلا بهذا الطريق وإلا اعتبر ذلك مخالفة للإجراءات السليمة المتبعة في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥