القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين على العضو الامتناع عن المشاركة في المداولات والمشاورات في مجلس إدارة المجلس عندما تكون هذه الأعمال متصاعدة بمصالحية شخصية على المستوى المادي أو المعنوي ويهذه الحالة يتم توضيح سبب الامتناع في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥