لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على العضو الامتناع عن المشاركة في المداولات والمشاورات في مجلس إدارة المجلس عندما تكون هذه الأعمال متصاعدة بمصالحية شخصية على المستوى المادي أو المعنوي ويهذه الحالة يتم توضيح سبب الامتناع في محضر الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد