لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدون محاضر اجتماعات مجلس إدارة المجلس سكرتير مجلس الإدارة ويتم فرائها على المجتمعين وتوقيعها في نهاية الاجتماعات من رئيس المجلس وسكرتير المجلس ومن ثم إرسالها لمجمع الغرف خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد