القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدون محاضر اجتماعات مجلس إدارة المجلس سكرتير مجلس الإدارة ويتم فرائها على المجتمعين وتوقيعها في نهاية الاجتماعات من رئيس المجلس وسكرتير المجلس ومن ثم إرسالها لمجمع الغرف خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥