لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل مجلس إدارة المجلس على ممارسة القيادة بالحكمة والمصداقية مع انطلاق الرقابة على فعالية التقييد التراتبية العليا بذلك يقتدر وتتميز ممكن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد