القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل مجلس إدارة المجلس على ممارسة القيادة بالحكمة والمصداقية مع انطلاق الرقابة على فعالية التقييد التراتبية العليا بذلك يقتدر وتتميز ممكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥