القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مهام وواجبات مجلس إدارة المجلس ومتعاونين - تشكير عمل واحد بالآتي: ١ - إصدار ما يراة لزام من لوائح وإدارية وتعليمات فيما يتعلق بتسيير شئون المجلس. ٢ - تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل بالمجلس. ٣ - اختيار رئيس مجلس الإدارة مجلس وتعيينه. ٤ - تعيين محاسب قانوني للمجلس. ٥ - تعيين أمين عام المجلس. - تعمية موارد وأموال المجلس وفقا للأهداف التي أنشئ من أجلها. ٦ - اعداد التقارير السنوية عن نشاط المجلس والحسابات المحاسب الميزانية ورفعها الى الوزير المختص. - الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس لاعتماد مصروفات وإيرادات العام الحالي والتي تقدم من الأمانة العامة نهاية كل سنة مالية وذلك بغرض وضوح تقديرات لإيرادات ومصروفات المجلس على أن يتم مقارنة بين الميزانية التقديرية والفعلية عند إعداد الموازنة لكل عام. ٩ - يدعو رئيس مجلس إدارة المجلس - وفق الحاجة وبعيد التشاور مع الأعضاء - الشخصيات والخبراء من غير الأعضاء لحضور جلسات المجلس لاستفادة منهم بإعطاء آراءهم ومداخلاتهم في الأمور التي يناقشها المجلس. ١٠ - وضع خطة بالتنسيق مع أمان عمال المجلس للدعوة مسئولين حكوميين لزيارة المجلس وللأعضاء بعد التنسيق المسيب لأهداف الزيارة ومتعايبه تطبيق التوصيات الناتجة عنها. ١١ - بعد استراتيجية المجلس والمراكز واللجان والمجالس التابعة ويكون بمراجعتها دوريا، كما بعد البرامج والخطط وممارس الأداء. ١٢ - يقوم بمراقبة وتقييم الأداء السنوي حسب الميزانية ومراجعة أداء المجلس بشكل عام. ١٣ - يعتمد تشكيل المجالس المختلفة واللجان المختصة التابعة للمجلس وإنشاء اللجان الاقتصادية والقضائية وفق أحكام لائحة اللجان الوطنية. ١٤ - يشكل ويعتمد اللجان وفرق العمل اللازمة للنظر في القضایا المختلفة والتي تحتاج إلى متابعة. ١٥ - يعتمد الإدارة ويقر الأمر الرئيسية من السياسات والإجراءات والتعليمات والضوابط المنظمة لعمل المجلس بموافقته. ١٦ - مراقبة وإدارة حائط مراجع المساعد المحتمة لأعضاء مجلس المجلس. ١٧ - صيانه وتنمية تطوير أصول المجلس لتحقيق استمراره واستدامتها. ١٨ - مراجعة الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر لضمان تطور المجلس. ١٩ - وضع أهداف تفيض الأداء الشامل للمجلس بالفعالية والكفاءة الممكنة لاستثمار الموارد المتاحة. ٢٠ - مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية والإجراءات والتوجيهات الصادرة من الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ الأنتظمة واللوائح والتعليمات التي تصدر عن الجهات الحكومية ذات العلاقة. ٢٣ - التعاون مع الأمين العام على تنفيذ توجهات المجلس بما يحقق تحقيق أهداف مجلس الغرف السعودية. ٢٤ - التآكد من استدامة الاتصال والتواصل بين الأمين العام والغرف وجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال وضع آلية معينة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥