القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح للمصانع المحلية بتصنيع مستحضرات صيدلانية أو عشبية غير مسجل بشكله النهائي أو تصنيعه بشكل جزئي أو عملية التعبئة أو التغليف الأولي أو الثانوي لشركات دواعية أخرى (محلية أو أجنبية) لغرض التصديير فقط، وتصدر المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطقس والجو. البيئة شهادة مستحضر صيدلاني (CPP) ولا تغير الشهادة تسجيلا للمستحضر، وذلك وفقا للشروط التالية: ١. خطاب من الشركة يطلب الموافقة على تصنيع المستحضر بفرض التصدير. ٢. تعهد بعدم تسويق المستحضر في السوق السعودي قبل تسجيله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩