أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون المستحضر المستورد مقدم للتسجيل مسجلا ومسوقا في بلد المنشأ
لمدة سنة على الأقل تسجيله في المملكة، ويحق عدم تسويقه بلد المنشأ
يتم توضيح الأسباب وتقديم شهادة حريته بين المستحضر بتصنيعه من
إحدى الدول التي تقبلها الهيئة، ولهيئة استثناء المستحضرات المبتكرة المهمة
والضرورية من شرط المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد