القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح للشركات الملغاة في الحالات المذكورة في المادة (٢٧ - ١) من اللائحة التنفيذية لنظام المستحضرات الصيدلانية بالتقدم لطلب إعادة تسجيلها بتوصية من لجنة التسجيل بعد زوال الأسباب التي أدت إلى إلغائها. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطفل والنوع الفصل الثالث تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩