القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتحمل الشركة أو مالك حق التسويق كامل المسؤولية عن إيصال الرسائل التحديدية التي تقرها الهيئة عن المستحضر للأطباء و الصيادلة ومقدمي الرعاية العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص بناء على طلب الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩