أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحمل الشركة أو مالك حق التسويق كامل المسؤولية عن إيصال الرسائل التحديدية التي تقرها الهيئة عن المستحضر للأطباء و الصيادلة ومقدمي الرعاية العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص بناء على طلب الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد