أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة إجراء أو حدوث أي تغيير جذري في مبنى المصنع أو تحديث خطوط الإنتاج أو نقل موقع التصنيع ، يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة فورا ولهيئة تحكيم فريق فني للتفتيش على المصنع للتأكد من تطبيقه أسن المسارسة الجديدة للتصنيع الدوائي بعد أن تقوم الشركة أو الوكيل بتسديد المقابل المالي لخدمات التفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد