أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بالتحقيق على المصنع للتاكد من تطبيق أسس الممارسة الجيدة
للتصنيع (GMP) بعد أن تقوم الشركة أو الوكيل بتسديد المقابل المالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد