القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم قبول طلب تسجيل الشركة للمستحضر التي لا تملك مصنع مستحضرات قائمة بذاتها وفقا للشروط الآتية: ١. أن يكون المستحضر المراد تسويقه مبتكرا، ولهيئة استثناء بعض المستحضرات الضرورية والتي ترى الهيئة توفرها في المملكة. ٢. أن تتعهد الشركة بإجراء خطوات التصنيع في المملكة بعد سنين من تاريخ تسويق المستحضر في المملكة، وبحل عدم الالتزام بذلك تقوم الهيئة بتعليق تسجيل المستحضر. ٣. تستشير الشركات المستحضرات العشية التي تقوم بتصنيع المستحضر كما في مصنع محلي. ٤. يجب على الشركة إبلاغ الهيئة قبل فحص أو إنهاء عقد التسويق و/أو التصنيع بستة أشهر على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩