أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون للمستحضر المحلي للمستحضرات الصيدلانية والعشبية مستودع مرخص لإنتاج بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أو وكيل محلي أو أكثر للمستحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد