أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركة المستحضرات الصيدلانية التي ترغب بالتسويق في المملكة تعيين وكيل محلي أو أكثر لكل مستحضر صيدلاني أو عشبي ترغب بتسويقه في المملكة، على أن يكون للوكيل مستودع مرخص لإنتاج بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد