القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة المستحضرات الصيدلانية التي ترغب بالتسويق في المملكة تعيين وكيل محلي أو أكثر لكل مستحضر صيدلاني أو عشبي ترغب بتسويقه في المملكة، على أن يكون للوكيل مستودع مرخص لإنتاج بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩