أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص مستودع لإنتاج بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية من الهيئة العامة للغذاء والدواء أو توزيعه لهذه المستحضرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد