أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بتقييم تقرير التفتيش وفقا لآتي:
١. في حالة وجود بعض الملاحظات على المصنع تعطي الشركة مهلة لا تتجاوز تسعين يوما لتعديل تلك الملاحظات.
٢. في حالة التاكد من أن المصنع يطبق أسن المسارسة الجديدة للدواني يتم عرض تقرير التفتيش على لجنة التسجيل بالمواد.
خطوط الإنتاج التي تمت زيارتها والتأكد من تطبيقها لأسن المسارسة الجديدة للتصنيع الدواني، وتقوم الهيئة بإصدار خطاب تسجيل متضمنا خطوط الإنتاج التي تمت الموافقة عليها ساري الممدة خمس سنوات من تاريخ صدوره، ويتم إصدار شهادة التصدير للشركات والمصانع الوطنية.
٣. في حالة عدم تعديل المصنع للملاحظات التفتيشية على تطبيق لأسن المسارسة الجديدة للدواني يتم عرض تقرير التفتيش على لجنة التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد