أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تقدم وكيل الشركة بطلب إلغاء تسجيلها مخالفة لشروط ضرورة تعيين وكيل جديد لها، وتعطي مهلة ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد